تابعونا عبر قنواتنا التالية:
Wednesday, January 07, 2026
The return from participation in the 2025 Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption. Participation of the Lebanese delegation, headed by Judge Karam, in the opening of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption. National Anti-Corruption Commission Statement on International Anti-Corruption Day 2025 Judge Claude Karam’s Participation in the Second Global Conference on Harnessing Data to Improve Corruption Measurement The return from participation in the 2025 Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption. Participation of the Lebanese delegation, headed by Judge Karam, in the opening of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption. National Anti-Corruption Commission Statement on International Anti-Corruption Day 2025 Judge Claude Karam’s Participation in the Second Global Conference on Harnessing Data to Improve Corruption Measurement

طلب الاستفادة من الحماية الوظيفية

جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
تحية وبعد،
بناء على طلب كشف الفساد المسجل تحت الرقم*
، لدى*
انا الموقع ادناه، اطلب الموافقة على منحي الحماية الوظيفية، وفق أحكام قانون حماية كاشفي الفساد الرقم ٢٠١٨/٨٣ وتعديلاته (المادة ٨)، لأنني تعرضت للأضرار وفق ما نصت عليه المادة ١٧ من القانون المذكور الموصوفة في الصفحة الملحقة بهذا الطلب.

وتفضلوا بقبول الإحترام،

وصف الضرر الوظيفي الذي تعرضت له والرابطة السببية بينه وبين كشفي للفساد*:

١. المادة ٧: تعريف "الضرر"

يقصد بالضرر لأغراض هذا القانون:

أ-الضرر في الإطار الوظيفي: أّي من الإجراءات التي تسبب ضرًرا وظيفًيا للكاشف، المتخذة بسبب الكشف ومنها على سبيل المثال:

١.الإجراءات التأديبية الصريحة أو المقّنعة.

٢. الصرف من الخدمة أو إنهاؤها أو وقفها مؤقتاً أو تعليق ممارستها أو تخفيض الرتبة أو الراتب أو الترهيب أو التمييز أو رفض الترقية أو رفض إعطاء إفادة عمل أو إعطاء الكاشف إفادة تلحق به ضر ًرا أو فرض شروط من شأنها تعديل شروط العمل بما يضر بمصلحته أو فسخ تعاقده أو عدم تجديد عقده أو تسريحه من الخدمة.

٣. أي عمل، أو امتناع، أو التهديد بأي من الإجراءات المذكورة سابقاً، يؤ ّثر سلباً على وظيفة الكاشف أو عمله، بما فيه كل ما يتعلق بفرص التوظيف وسلامة العمل.

ب- الضرر خارج الإطار الوظيفي: التعرض للكاشف أو لأحد أفراد عائلته أو لأحد العاملين لديه بسبب تق ّدمه بالكشف، بواسطة أي من الأفعال التالية:

١- الضغوطات أو الإجراءات الثأرية أو التهديدات.

٢- التعرض لضرر جسدي أو معنوي أو التعرض لضرر مادي بالأملاك أو بالأموال الشخصية.