تابعونا عبر قنواتنا التالية:
Thursday, April 16, 2026
Visit of Al Bayader School to the NACC Empowering Youth: National Anti-Corruption Commission Holds Workshop for Student Anti-Corruption Competition The return from participation in the 2025 Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption. Participation of the Lebanese delegation, headed by Judge Karam, in the opening of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption. Visit of Al Bayader School to the NACC Empowering Youth: National Anti-Corruption Commission Holds Workshop for Student Anti-Corruption Competition The return from participation in the 2025 Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption. Participation of the Lebanese delegation, headed by Judge Karam, in the opening of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption.

طلب الاستفادة من مكافآت ومساعدات مالية

جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
تحية وبعد،
بناء على طلب كشف الفساد المسجل تحت الرقم*
، لدى*
انا الموقع ادناه، اطلب منكم الموافقة على منحي الحوافز المالية التالية وفق ما نص عليه قانون حماية كاشفي الفساد الرقم ٢٠١٨/٨٣ وتعديلاته (المادتين ١٤ و ١١٥):
ان الوقائع المتعلقة بطلبي موصوفة في الصفحة الملحقة به.
وتفضلوا بقبول الإحترام،

وصف الوقائع المتعلقة بطلب الحوافز المالية

• بالنسبة للمساعدات لأنني تضررت ماد ًيا او جسد ًيا نتيجة الكشف وهي*:

١. المادة ١٤: المكافآت والمساعدات

أ- للهيئة اتخاذ القرار بمنح المكافآة و/أو المساعدة لكاشف الفساد في إحدى الحالتين التاليتين:

١- إذا أدى الكشف إلى حصول الإدارة على مبالغ أو مكاسب مادية، مثل تحصيل الغرامات واستعادة الأموال.

٢- إذا أدى الكشف إلى تجنيب الإدارة خسارة أو ضر ًرا مادياً.

ب- لا يمكن أن تتعدى قيمة المكافأة و/أو المساعدة خمسة بالمائة من قيمة المبالغ المح ّصلة أو المكاسب المادية التي حققتها الإدارة كحد أقصى أو الخسارة أو الضرر المادي الذي جنبه الكشف للإدارة.

ج- إذا لم يكن بالإمكان تقييم مردود الكشف، فللهيئة أن تتخذ قرا ًرا بمنح المكافأة و/أو المساعدة بمبل ٍغ يتناسب مع أهمية الكشف الحاصل، شرط أ ّلا يتعدى خمسين ضعف للحد الأدنى للأجور.

المادة ١٥: مساعدة الكاشف

أ- للهيئة أن تقرر مساعدة الكاشف المتضرر ماديًا أو جسديًا نتيجة كشفه عبر منحه، وبناًء على طلبه، مساعدة قانونية أو مادية مناسبة مع الحالة.

ب- للدولة حق الرجوع على مسبب الضرر أو أية جهة ضامنة لاستعادة قيمة المساعدات المسددة، كما يبقى للكاشف حق ملاحقة مسبب الضرر بما له من حقوق.

ج- لا يستفيد من المكافآت و/أو المساعدات كاشفو الفساد المشاركون بأية وسيلة في الفساد المكشوف عنه