١. المادة ١٤: المكافآت والمساعدات
أ- للهيئة اتخاذ القرار بمنح المكافآة و/أو المساعدة لكاشف الفساد في إحدى الحالتين التاليتين:
١- إذا أدى الكشف إلى حصول الإدارة على مبالغ أو مكاسب مادية، مثل تحصيل الغرامات واستعادة الأموال.
٢- إذا أدى الكشف إلى تجنيب الإدارة خسارة أو ضر ًرا مادياً.
ب- لا يمكن أن تتعدى قيمة المكافأة و/أو المساعدة خمسة بالمائة من قيمة المبالغ المح ّصلة أو المكاسب المادية التي حققتها الإدارة كحد أقصى أو الخسارة أو الضرر المادي الذي جنبه الكشف للإدارة.
ج- إذا لم يكن بالإمكان تقييم مردود الكشف، فللهيئة أن تتخذ قرا ًرا بمنح المكافأة و/أو المساعدة بمبل ٍغ يتناسب مع أهمية الكشف الحاصل، شرط أ ّلا يتعدى خمسين ضعف للحد الأدنى للأجور.
المادة ١٥: مساعدة الكاشف
أ- للهيئة أن تقرر مساعدة الكاشف المتضرر ماديًا أو جسديًا نتيجة كشفه عبر منحه، وبناًء على طلبه، مساعدة قانونية أو مادية مناسبة مع الحالة.
ب- للدولة حق الرجوع على مسبب الضرر أو أية جهة ضامنة لاستعادة قيمة المساعدات المسددة، كما يبقى للكاشف حق ملاحقة مسبب الضرر بما له من حقوق.
ج- لا يستفيد من المكافآت و/أو المساعدات كاشفو الفساد المشاركون بأية وسيلة في الفساد المكشوف عنه