تابعونا عبر قنواتنا التالية:
الخميس، ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٤
بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن ضمان شفافية توزيع المساعدات الهيئة تشارك بأعمال الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لبنان يتقدم في إجراء تقييم شامل لمخاطر الفساد الوطنية وغير الوطنية مشاركة الهيئة في لقاء إقليمي حول التعاون الإقليمي نحو استراتيجيات وطنية فعّالة لمكافحة الفساد بيان صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن ضمان شفافية توزيع المساعدات الهيئة تشارك بأعمال الملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لبنان يتقدم في إجراء تقييم شامل لمخاطر الفساد الوطنية وغير الوطنية مشاركة الهيئة في لقاء إقليمي حول التعاون الإقليمي نحو استراتيجيات وطنية فعّالة لمكافحة الفساد

مهام الهيئة

المهام الخاصة

الحق في الوصول إلى المعلومات

لمحة عامة

يعتبر الحق في الوصول إلى المعلومات حقاً من حقوق الإنسان الأساسية. يمكّن هذا الحق صاحب العلاقة من الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات كما عرّف عنها القانون وتعديلاته، مع مراعاة استثناءات محدودة. وهو يشمل:

  • حق أي شخص طبيعي أو معنوي، بمعزل عن صفته ومصلحته، في طلب المعلومات، دون حاجة لتبيان أسباب الطلب أو وجهة استعماله، مع مراعاة عدم الإساءة في استعمال الحق.
  • التزام الإدارات بنشر المعلومات بصورة استباقية.

 وبذلك، فهو ليعتبر أداة أساسية لتعزيز الشفافيّة ومكافحة الفساد والوقاية منه.

وقد كرّس القانون اللبناني هذا الحق من خـلال أحكام القـانون  رقم ٢٨/ ٢٠١٧ و تعديلاته بموجب القانون رقم ٢٠٢١/٢٣٣ والمرسوم التطبيقي رقم ٦٩٤٠/ ٢٠٢٠.

مهام الهيئة

  • تلقّي الشكاوى والمراجعات وطلبات الطعن المتعلقة بتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وتعديلاته، لاسيما قرارات رفض الإدارات الصريحة أو الضمنية لطلبات الوصول إلى المعلومات، والتحقيق فيها وإصدار القرارات الملزمة بشأنها.
  • إبداء المشورة للسلطات المختصّة بشأن كل مسألة تتعلق بتطبيق هذا القانون.
  • وضع تقرير سنوي يتضمن، بصورة خاصة، الصعوبات الهامّة التي تعترض وصول الأشخاص إلى المعلومات، وتقارير خاصة حول مواضيع هامّة عند الاقتضاء، يتمّ نشرها إلكترونياً على موقع الهيئة الرسمي.
  • المشاركة في تثقيف المواطن حول أهمية الحق في الوصول إلى المعلومات وأصول ممارسته، والإسهام في تدريب الموظفين والمسؤولين في الإدارات على كيفيّة وأهميّة تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات.

آلية تعبئة الشكوى

  • إن قرارات رفض الوصول إلى المعلومات يجب أن تكون خطّية ومعلّلة. وعلى الإدارة أن تبلّغ قرار الرفض إلى صاحب العلاقة الذي كان له مراجعة القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأمور المستعجلة المختص لدى أي من القضائين الإداري أو العدلي قبل تشكيل الهيئة، التي أصبحت مراجعتها إلزامية قانوناً.

 

ولا يمكن للإدارة رفض طلب المعلومات مبرّرة ذلك بعدم امتلاكها لها عندما تكون طبيعة هذه المعلومات داخلة أصلاً ضمن صلاحيتها واختصاصها.

  • ويكون الرفض الضمني للوصول إلى مستند ما، يكون قابلاً للطعن وفق للأصول عينها المذكورة أعلاه.
  • تصدر الهيئة قراراً ملزماً، خلال مهلة شهريْن من تاريخ تقديم الطعن، بالموافقة على تسليم المستند أو برفض ذلك، وتبلغه فوراً إلى الإدارة المختصة.
  • في حال مرور مهلة الشهريْن للبت في الاعتراض دون أن يصدر عن الهيئة أي قرار بشأنه، يعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالرفض.
  • يجوز الطعن في قرارات الهيئة خلال مهلة شهريْن من تاريخ التبليغ أمام مجلس شورى الدولة، على أن تطبق بشأن المراجعة الأصول الموجزة.

التقدم بشكوى بسبب رفض الإدارة حق الوصول الى المعلومات

تحميل النموذج وتعبئته ورقيًا وتوقيعه وتقديمه شخصيًا إلى الهيئة

تعبئة النموذج إلكترونيًا وطباعته وتوقيعه وتقديمه شخصيًا إلى الهيئة

طلب الحصول على المعلومات

تحميل النموذج وتعبئته ورقيًا وتوقيعه وتقديمه شخصيًا إلى الهيئة

تعبئة النموذج إلكترونيًا وطباعته وتوقيعه وتقديمه شخصيًا إلى الهيئة

وثائق الهيئة